للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالك (١) وإلا فمذهب الشافعي يقنت في الجميع (٢). قال الرافعي: وحديث قنوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجهر به في جميع الصلوات (٣).

قال النووي: والصحيح أو الصواب استحباب الجهر، ففي "صحيح البخاري" في تفسير قوله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} (٤) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهر بالقنوت (٥) في قنوت النازلة (٦).

(يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين) [أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي] (٧) لفظ البخاري: ويلعن الكفار. وفي طريق أخرى للبخاري: سمى القبائل الملعونة (٨).

وفيه أن الدعاء على الكفار لا يفسد الصلاة واللعن هو الطرد والبعد عن رحمة الله تعالى. فإن قلت: كيف جاز اللعن وفيه تبعيد الكفار وإرادة إبقائهم على الكفر (٩)؟ .


(١) انظر "الاستذكار" ٥/ ١٧٣ - ١٧٥.
(٢) "الأم" ٢/ ٤٢٤.
(٣) "الشرح الكبير" ١/ ٥١٩.
(٤) آل عمران: ١٢٨.
(٥) "صحيح البخاري" (٤٥٦٠).
(٦) "المجموع" ٣/ ٥٠٢.
(٧) من (ر).
(٨) "صحيح البخاري" (٤٠٩٠).
(٩) في (م): الكفار.

<<  <  ج: ص:  >  >>