للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البخاري: فلم يجبه (١)] (٢).

(قال: فصليت) مسرعًا لآتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم (ثم أتيته قال: فقال: ما منعك أن تجيبني) إذ دعوتك؟ (قال) يا رسول الله إني (كنت أصلي) فكأنه تأول أن من هو في الصلاة خارج عن هذا الخطاب، والذي قاله القاضيان أبو محمد عبد الوهاب وأبو الوليد أن إجابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض عين، وأن من ترك إجابته يعصي (٣) كما سيأتي.

(قال: ألم يقل الله تعالى) في كتابه العزيز: ({يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا}) أي أطيعوا.

قال الداودي: في هذا الحديث تقديم وتأخير، فقوله: "ألم يقل الله {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ} " قبل قول أبي سعيد "كنت أصلي" {وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ} وحد الضمير، والله ورسوله اسمان؛ لأن استجابة رسول الله كاستجابة الله تعالى، وإنما يذكر أحدهما مع الآخر للتوكيد.

{لِمَا يُحْيِيكُمْ} (٤) من علوم الديانات والشرائع؛ لأن العلم حياة كما أن الجهل موت، وقيل: إذا دعاكم للشهادة؛ لقوله تعالى: {بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُون} (٥)، فقد استدل بالآية والحديث أن إجابته صلى الله عليه وآله وسلم لا تبطل الصلاة، ومذهب الشافعي أنه يجب على المصلي إذا دعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجيبه ولا تبطل صلاته (٦).


(١) "صحيح البخاري" (٥٠٠٦).
(٢) من (ر).
(٣) انظر: "فتح الباري" ٨/ ١٥٧.
(٤) الأنفال: ٢٤.
(٥) آل عمران: ١٦٩.
(٦) انظر: "المجموع" ٤/ ٨١ - ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>