للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصحابنا، وهو ظاهر مذهب أحمد (١) وأصح الوجهين عند الأكثرين أنها تبطل بهذا الكلام دون كلام (٢) النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشرفه، ولهذا أُمِرَ [المصلي أن] (٣) يقول: السلام (٤) عليك أيها النبي. ولا يجوز أن يقول ذلك لغيره، وها هنا فرع حسن وهو أن المصلي لو كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتداءً هل تبطل صلاته أو (٥) لا؟ فيه نظر، قال الإسنوي: ويؤخذ من كلام الرافعي أنها تبطل بما عدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الملائكة والأنبياء.

(لأعلمنك أعظم سورة من القرآن - أو في القرآن شك خالد -) [بن الحارث التيمي الهجيمي البصري، كنيته أبو عثمان، روى عن التابعين، وبنو الهجيم بطن من بني تميم] (٦)، ورواية البخاري "قبل أن تخرج" (٧) من غير شك، وقوله: "أعظم سورة في القرآن" يريد أن ثوابها أعظم من غيرها، وقد اختلف العلماء (٨) في تفضيل بعض (٩) السور على بعض، وتفضيل بعض أسماء الله الحسنى على بعض، فقال بعضهم: لا فضل لبعض على بعض؛ لأن الكل كلام الله، والكل


(١) "الإنصاف" ٢/ ٩٩.
(٢) من (ر).
(٣) في (م): النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه.
(٤) في (ر): سلام.
(٥) في (ر): أم.
(٦) سقط من (ر).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) من (ر).
(٩) ساقطة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>