للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال شارح "المصَابيح": [التور شبه] (١) إجانة، وهي القصرية تكون (٢) من نحاس أو خزف أو حجر، يتوضأ منهُ ويؤكل فيه الطعَام.

(أَوْ رَكْوَةٍ) [لأحد الشيئين] (٣)؛ يَعني: تارة آتيه بماء في تور، وتارة في ركوة، والركوة ظرف من جلد يتوضأ منه، قال: ويحتمل أن يكُون الشك ممَّن روى عن أبي هُريرة؛ شك في أنهُ سَمِعَ من أبي هريرة أنهُ قال: في تور، أو قال: في ركوة.

(فاستنجى) بالماء مِنَ التور أو الركوة (ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الأَرْضِ) هذا يدُلُّ على أنهُ مسَحَ يدهُ على الأرض بعد الاستنجاء مِنهُ؛ لإزالة الرائحة من اليد، فيه استحباب مسح اليد بالتراب من الأرض أو الحائط لقوله في رواية البخاري وغيره: ثم دَلك يَدَهُ بالأرض أو الحائط (٤). وفيه الردُّ على من كرهَ غسل اليَد بالتراب وقال: إنه يُورث الفقر.

قال ابن دقيق العيد: قد يؤخذ منه الاكتفاء بِغَسْلة واحِدة؛ لإزالة النجاسة والغسل من الجنابة؛ لأن الأصل عدم التكرار، وفيه خِلَاف. انتهى (٥).

وصحَّح النووي وغَيره: أنَّهُ يجزِئ، لكن لم يتعين في هذا الحديث، أن ذلك كان لإزالة النجاسَة؛ لاحتمال أن يكُون ضَرَبَ يدهُ للتنظيف فلا


(١) سقط من (س).
(٢) في (ص): وكور. تحريف.
(٣) في (ص، س، ل): لأجل الستر. تحريف.
(٤) "صحيح البخاري" (٢٦٦).
(٥) "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد ١/ ٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>