للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدل على الاكتفاء، فأمَّا دَلك اليَد على الأرض فللمبالغة فيه ليكون أنقى كما قال البخَاري (١)، وأبعد من استدل به على نجاسَة المنيِّ أو على نجاسةِ رُطوَبة الفرج؛ لأن الغسل ليسَ مقصُورًا على إزالة النجاسَة.

وقد صَرحَ البَغوي (٢)، والروياني وآخرون، [بأنه يسنُّ] (٣) للمستنجي أن يدلك يده بالأرض بعد غسل الدبر، وروى النسَائي (٤)، وابن مَاجه (٥) بإسنَاد جيد كما قال النووي (٦)، عن جرير بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل الغيضة (٧) فقضى حَاجته ثم استنجى من إداوة (٨) وَمَسَحَ يدهُ بالتراب.

(ثُمَّ أَتَيتُهُ بِإِنَاء آخَرَ) قال شارح "المحصُول": ليس معنى هذا في قوله: (فَتَوَضَّأَ) منه أنهُ لا يجوز التوضؤ بالماء البَاقي من الاستنجاء بل يجوز، وإنما أتى بإناء آخر؛ لأنه لم يبق من الأول شيء أو بقي منه قليل لا يكفيه (وَحَدِيثُ الأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ أَتَمُّ) من حديث محمد بن عبد الله المخرمي (٩) وأكثر مَعنى.

* * *


(١) سمى البخاري في "صحيحه" قبل حديث (٢٦٠) بَابُ مَسْحِ اليَدِ بِالتُّرَابِ لِتَكُونَ أَنْقَى.
(٢) "شرح السنة" ١/ ٣٩١.
(٣) في (ص، س، ل): فإنه ليس. والمثبت من (د، ظ، م).
(٤) "سنن النسائي" ١/ ٤٥.
(٥) "سنن ابن ماجه" (٣٥٩).
(٦) "المجموع" ٢/ ١١٢.
(٧) في (م): المغيضة. تحريف، والغيضة: الشجر الملتف.
(٨) في (ص): أذاه. والمثبت من مصادر التخريج.
(٩) في (س): المخزومي. تصحيف، والمثبت من باقي النسخ الخطية.

<<  <  ج: ص:  >  >>