للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صفية (١)] (٢): كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن يقضي الحاجة لم يخرج من المسجد حتى يقوم بحيال (٣) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث يراه فيعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه إنما قام ليستأذن فيأذن لمن شاء منهم (٤).

(وقال: لا تنسنا يا أخيَّ) بفتح الياء المشددة وكسرها قراءتان في السبع (من دعائك) فيه [دليل على] (٥) استحباب طلب المقيم من المسافر ووصيته له بالدعاء له (٦) في مواطن الخير، ولو كان المقيم أفضل من المسافر، وإن كان يعرف أنه يدعو له فلا بأس أن يذكره بالدعاء له (٧) لا سيما إن كان سفره عبادة كحج أو عمرة أو غزوٍ، فتتأكد الوصية، وكذا يستحب لمن [أحرم بالحج] (٨) وانقطع عنه أن يذهب إلى من يريد الحج وشرع فيه ويطلب منه الدعاء.

قال البزار: روي عن أبي هريرة مرفوعًا: "يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج" (٩).


(١) في (ر): سفينة. وفي (م): معن. والمثبت من "تفسير الثعلبي"، و"تهذيب الكمال" ٤/ ٣٥٧.
(٢) في (م): عن أبي معن.
(٣) سقط من (ر).
(٤) "الكشف والبيان" للثعلبي ٧/ ١٢١.
(٥) و (٦) سقط من (ر).
(٧) سقط من (ر).
(٨) في (ر): حرم الحج.
(٩) لم أجده في "مسند البزار". وأخرجه ابن خزيمة (٢٥١٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٥/ ٢٦١، والحاكم في "المستدرك" ١/ ٤٤١ عن أبي هريرة بمعناه قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٢٨٠٠) من حديث عمر بلفظه. بزيادة في آخره.

<<  <  ج: ص:  >  >>