للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} (١) من غير الفريضة المكتوبة، بل تطوعًا لله تعالى [وتحصل عقب] (٢) السنن الراتبة، وتفعل هذِه الصلاة في كل وقت [عندنا إلا وقت الكراهة] (٣) على الأصح؛ لأن سببها متأخر عنها.

(وليقل) وللبخاري (٤): "ثم ليقل". ولفظ المصنف بالواو أقرب إلى المعنى من (ثم) الدالة على المهلة؛ إذ المراد انتقال الفاعل من حال الصلاة عند تمامها إلى حال الدعاء لا المهلة.

(اللهم) هذِه اللفظة هي (٥) من أرفع ما يستفتح به الدعاء (إني أستخيرك) أي: أطلب منك الخيرة (بعلمك) الذي أحاط بجميع الأشياء، [لا بعلمي القاصر عن كل شيء (وأستقدرك) أي: أسأل منك وأطلب أن تجعل لي قدرة (بقدرتك) لفظ النسائي: "وأستهديك بقدرتك" (٦) التي لا تعجز عن شيء من الأشياء] (٧) وأنا العاجز عن جميع الأشياء إلا بقدرتك، [والباء في قوله: "بعلمك"، و"بقدرتك" للاستعطاف] (٨).

وفيه دليل على أن العبد لا يكون قادرًا إلا مع الفعل لا قبله كما تقول


(١) الأحزاب: ٣٦.
(٢) في (م): في تحصيل عقيب.
(٣) في (م): الكراهة على الكراهة.
(٤) "صحيح البخاري" (٧٣٩٠).
(٥) سقط من (ر).
(٦) رواه النسائي ٦/ ٨٠ بلفظ: "وأستعينك بقدرتك".
(٧) و (٨) من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>