للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا لغيره، وفرقوا (١) زكاتهم بأيديهم، فرأى أبو بكر والصحابة - رضي الله عنهم - قتال جميعهم؛ الصنفان الأولان بكفرهم والثالث لامتناعهم (٢). وهذا الصنف الثالث الذين (قال) فيهم (عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لأبي بكر: كيف تقاتل الناس) أي الأصناف الثلاثة، لكن ما أشكل عليه إلا الثالث، فباحث أبي بكر في ذلك (٣)، واستدل عليه بالحديث الذي (قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس) أي بأن أقاتل الناس وحذف الجار من أن كثير شائع مطرد، والمراد بالناس عبدة الأوثان دون أهل الكتاب؛ لأن القتال يسقط عنهم بدفع الجزية (حتى يقولوا: لا إله إلا الله) الاحتمال قائم على أن ضرب الجزية كان بعد هذا القول، والغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإِسلام، فكأنه قال: حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو يلتزموا ما يؤديهم (٤) إلى الإِسلام، والمراد حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، واكتفى بما هو المقصود الأصلي (٥) من خلق (٦) الخلائق [(فمن قال: لا إله إلا الله] (٧) عصم مني) أي: منع مني، والعصام الخيط الذي يشد به فم القربة؛ سمي بذلك لمنعه الماء من السيلان [(ماله ونفسه] (٨) إلا بحقه) الحق المستثنى هو ما ثبته النبي صلى الله عليه وآله وسلم في


(١) في (ر): قد قرا.
(٢) "إكمال المعلم" ١/ ٢٤٣ - ٢٤٤.
(٣) في (ر): الثالث.
(٤) في (ر): يأويهم.
(٥) في (ر): الأعظم.
(٦) و (٧) و (٨) سقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>