للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الآخر، بقوله: "زنى بعد إحصان، أو كفر بعد إسلام، أو قتل النفس التي حرم الله" كما سيأتي في الحدود (١) إن شاء الله تعالى (وحسابه على الله) أي: حساب سرائرهم على الله؛ لأنه المطلع عليها فمن أخلص في إيمانه وأعماله جزاه الله عليها جزاء المخلصين، ومن لم يخلص في ذلك كان من المنافقين يحكم له في الدنيا بأحكام المسلمين وهو عند الله من الكافرين، واستفدنا منه أن أحكام الإِسلام إنما تدار على الظواهر الجلية لا الأسرار الخفية.

(فقال أبو بكر - رضي الله عنه - والله لأقاتلن) أنا ومن (٢) معي (من فرق) [ضبطاه بوجهين بتشديد الراء وتخفيفها] (٣) (بين الصلاة والزكاة) يعني أن الله تعالى قد سوى بين الصلاة والزكاة في الوجوب في قوله تعالى: {وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} (٤) ودليل خطابها يفهم منه أن من لم يفعل جميع ذلك لم يخل سبيله، بل يقاتل إلى أن يقتل أو يموت، وبهذه الآية وبهذا الحديث استدل الشافعي (٥) ومالك (٦) ومن كان يقول بقولهما على قتل تارك الصلاة وإن كان معتقدًا بوجوبها (فإن الزكاة حق الله) أوجبه على من ملك نصابًا (٧) من المال للمستحقين (والله لو منعوني عقالًا) بكسر العين، اختلف في هذا


(١) سيأتي برقم (٤٣٦٣).
(٢) و (٣) سقط من (م).
(٤) التوبة: ٥.
(٥) "الأم" ١/ ٤٢٤.
(٦) انظر: "الاستذكار" ٢/ ٢٨٥.
(٧) في (م): نصبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>