للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العقال على أقوال:

أحدها: إنه الفريضة من الإبل، حكاه ابن وهب عن مالك. وثانيها: إنه صدقة عام، قاله الكسائي. وثالثها: إنه كل شيء يؤخذ في الزكاة من أنعام وثمار وغيرهما؛ لأنه يعقل عن مالكه (١) قال القرطبي: والأشبه أن يراد بالعقال ما يعقل به البعير؛ لأنه خرج مخرج التقليل، والله أعلم (٢)، فإن عادة العرب إذا بالغت في تقليل شيء ذكرت في كلامها ما ليس مقصودًا؛ كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة" (٣)، وفي أخرى: "ولو ظلفًا" (٤) وليست مما ينتفع به، وكذا: "من بنى مسجدًا ولو مفحص قطاة" (٥).

(كانوا يؤدونه (٦) إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يؤدوه من بعده (لقاتلتهم على منعه) فيه حجة أن الزكاة لا تسقط عن (٧) المرتد بردته بل تؤخذ منه ما وجب عليه (٨) منها، والمذهب أنه إذا أخرجها (٩) في حال ردته أجزأه كما لو أطعم (١٠) عن الكفارة، وإنما تلزم الزكاة المرتد


(١) في (م): مالك.
(٢) "المفهم" ١/ ١٩٠.
(٣) رواه البخاري (٢٥٦٦)، ومسلم (١٠٣٠) من حديث أبي هريرة.
(٤) سيأتي برقم (١٦٦٧).
(٥) رواه ابن ماجه (٧٣٨).
(٦) في (ر): يؤدونها.
(٧) في (م): على.
(٨) من (م).
(٩) في (م): أخرج.
(١٠) في (م): أخرج.

<<  <  ج: ص:  >  >>