للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فنصب عقالًا على الظرف؛ لإضافة العقال إلى العام، وعمرو هذا الساعي (١) هو عمرو بن عتبة، ولّاه عمه معاوية بن أبي سفيان صدقات بني كلب، فقال فيه قائلهم هذا، ولأن العقال هو الحبل الذي يعقل به البعير ولا يجب دفعه في الزكاة فلا يجوز القتال عليه ولا يصح حمل الحديث عليه (٢).

(رواه) عنه (رباح) بفتح الراء والباء الموحدة (بن زيد) الصنعاني [(٣) ثقة زاهد (٤).

(وعبد الرزاق عن معمر) بن راشد الأزدي (عن الزهري بإسناده) بإسناد معمر (قال شعيب بن أبي حمزة) بالحاء المهملة، اسمه دينار الحمصي.

قال ابن معين: ثقة (٥) مثل يونس (ومعمر) بن راشد أحد الأئمة الأعلام (والزبيدي) بضم الزاي، محمد بن الوليد.

(عن الزهري في) روايته (هذا الحديث: لو منعوني عناقًا) هو محرك على ما إذا كانت الغنم كلها صغارًا بأن ماتت أمهاتها في بعض الحول، فإذا جاء حول الأمهات زكى الصغار المعز بحول الأمهات، سواء بقي من الأمهات شيء أم لا، هذا هو الصحيح المشهور؛ لأن فيه دلالتين: أحدهما: روايته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ العناق، والثانية: إجماع الصحابة لموافقتهم إياه.


(١) في (م): الشاعر.
(٢) سقط من (ر).
(٣) من هنا سقط من (م).
(٤) انظر: "تهذيب الكمال" ٩/ ٤٤.
(٥) "تاريخ ابن معين" رواية الدرامي (٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>