للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب حد ما تجب فيه الزكاة

[١٥٥٨] (ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه) يحيى بن عمارة بن أبي حسن، ثقة (١) (قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله يقول: ليس فيما دون خمسة ذود) بفتح الذال المعجمة على الرواية المشهورة على الإضافة، ومنهم من يرويه بالتنوين على البدل، والصحيح في الرواية إسقاط الهاء من خمسٍ على التأنيث، وأثبتها بعضهم على التذكير، وهذا على الخلاف في الذود، هل يطلق على الإناث أو على الذكور؟ وأصل وضع ذود إنما هو مصدر من ذاد يذود إذا دفع شيئًا، فكأن من كان عنده دفع عن نفسه مضرة الفقر أو شدة الفاقة والحاجة، قال الأصمعي: الذود ما بين الثلاث إلى العشر. ولا واحد له من لفظه، إنما يقال في الواحد: بعير كما يقال للواحد من النساء: امرأة.

قال النووي: ورواه بعضهم خمسة ذود بإثبات الهاء لإطلاق المذكر والمؤنث (٢).

(خمس أواق) جمع أوقية، قال أبو عبيد: هي اسم لوزن مبلغه أربعون درهمًا (٣). قال ابن السكيت: بضم الهمزة وتشديد الياء جمعها أواقي بتشديد الياء، وأواقٍ بحذف الياء، ولا يقال: وقية بحذف الهمزة،


(١) انظر: "تهذيب الكمال" ٣١/ ٤٧٤.
(٢) "شرح النووي على مسلم" ٧/ ٥١.
(٣) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٣/ ٤٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>