للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومهما كان من هذا النوع مشددًا جاز في جمعه التشديد والتخفيف. (١) كسرية وسراري، وعلية وعلالي ونجيبة ونجابي، وقوله: "ليس فيما دون" ظاهره أنه إذا نقص عن النصاب ولو أقل ما يطلق عليه اسم النقص لم تجب فيه زكاة، ورواية الصحيحين: "ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق" فلو نقص النصاب حبة ونحوها فلا زكاة عندنا بلا خلاف للحديث، ولو كان في بعض الموازين كذلك وفي بعضها بأسًا، فالصحيح لا زكاة للشك، والأصل عدم الوجوب وعدم بلوغ النصاب (صدقة) سميت الزكاة صدقة؛ لأنها تدل على صدق دافعها.

(وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) الأوسق جمع قلة، واحدها: وسق، كأفلس وفلس فيقال: أوساق جمع وسق بكسر الواو كأعدال وعدل، والخمسة الأوسق وما أشبهها من الأعداد التي نصب عليها الشارع لا خلاف أنها تحديد كنصب الزكوات وغيرها، وإنما الخلاف في المدلول؛ فالقائل بالتحديد يقول: إذا نقصت الأوسق عن ألف وستمائة رطل لم يطلق عليها خمسة أوسق، كما إذا نقصت القلتان عن خمسمائة رطل لم يطلق عليها قلتان، فلم يثبت الحكم الذي علقه الشرع بهما والقائل بالتقريب، يقول: النقص اليسير لا يمنع إطلاق الاسم فيثبت الحكم لثبوت العدد الذي اعتبره الشرع، وها هنا يثبت الدليل وقام الإجماع على أن الوسق ستون صاعًا كما سيأتي.

[١٥٥٩] (ثنا أيوب بن محمد) بن زياد (الرقي) بكسر الراء وقاف


(١) "إصلاح المنطق" ١/ ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>