للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٦٦ - حَدَّثَنا صَفْوانُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَى فَذَكَرَ الحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ الخاتَمِ. قِيلَ لِسُفْيانَ: كَيْفَ تُزَكِّيهِ؟ قَالَ: تَضُمُّهُ إِلَى غَيْرِهِ (١).

* * *

باب الكنز ما هو؟

[١٥٦٤] (حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ثنا عتاب) بفتح المهملة والمثناة فوق (بن بشير) الخزرجي، أخرج له البخاري.

(عن ثابت بن عجلان) الأنصاري الحمصي.

(عن عطاء، عن أم سلمة قالت: كنت ألبس) بفتح الباء (أوضاحًا) وهي نوع من الفضة، واحدها وضح، أي: حليًّا، وأصله الفضة؛ لأن الوضح هو البياض، وفي الحديث: "غيروا الوضح" يعني: الشيب، وأطلق هنا على الحلي (من الذهب) ألبسها من التلازم.

قال ابن عبد البر: والجمهور [على أن] (٢) الكنز المذموم ما لم يؤد زكاته؛ لما أخرج الترمذي وصححه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك" (٣) وفيه بلفظ: "فقد أذهبت عنك شره" (٤) إسناده صحيح أيضًا.

(فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ ) لعل هذا السؤال صدر منها بعد ما


(١) انظر السابق.
(٢) ليس في (ر). والمثبت من "فتح الباري" ٣/ ٢٧٣.
(٣) انظر: "الاستذكار" ٩/ ١٢٦ - ١٢٧، وأخرجه الترمذي (٦١٨)، والحاكم ١/ ٣٩٠.
(٤) رواه ابن خزيمة ٤/ ١٣ (٢٢٥٨)، والحاكم ١/ ٣٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>