للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نزل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} (١) الآية (فقال: ما بلغ) منه (أن تؤدى زكاته) وهو عشرون مثقالًا (فزكي) وأخرجت زكاته لمستحقيه (فليس بكنز) عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمرو، وهو يسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة.

وروى الثوري وغيره عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: ما أدي زكاته فليس بكنز] (٢) وإن كان تحت سبع أرضين، وما كان ظاهرًا لا تؤدى زكاته فهو (٣) كنز.

* * *

باب زكاة الحلي

الحلي ما يتحلى به، وهو بفتح الحاء وإسكان اللام، وفي جمعه لغتان قرئ بهما في السبع في قوله تعالى {حُلِيِّهِمْ} (٤) قرأ حمزة والكسائي بكسر الحاء، والباقون بضمها واللام مكسورة فيهما (٥).

[١٥٦٣] (ثنا أبو كامل) الجحدري (وحميد بن مسعدة) الباهلي، صدوق (٦) (المعنى أن خالد بن الحارث) الهجيمي البصري، قال


(١) التوبة: ٣٤.
(٢) هنا انتهى السقط من (م). والأثر رواه عبد الرزاق ٤/ ١٠٦ (٧١٤١).
(٣) في (م): فليس.
(٤) الأعراف: ١٤٨.
(٥) انظر: "السبعة" لابن مجاهد ص ٢٩٤.
(٦) "تهذيب الكمال" ٧/ ٣٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>