للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الموحدة، ما يتعلق في أذناب (١) الإبل من أبوالها وأبعارها [فتجف عليها] (٢) (غليظان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ ) يعني: الذهب، قد يؤخذ منه أن أبوي الطفل يجب عليهما إخراج الزكاة من مال أولادهما، وأن الزكاة تجب في مال الطفل والمجنون، وبه قال الشافعي (٣) ومالك (٤) وأحمد والجمهور (٥)، وقال أبو حنيفة: لا تجب في مالهم إلا في المعشرات وزكاة الفطر (٦).

ووجه دليل الوجوب من الحديث أن ترك استفصال النبي - صلى الله عليه وسلم - منها هل هي ملك لها أو لابنتها دليل على العموم، وفي الحديث دليل على جواز (٧) اتخاذ حلي الذهب للأطفال الإناث كما في الحديث، وفي الذكور ثلاثة أوجه:

أصحها وهو المنصوص: الجواز مطلقًا، وقطع به بعضهم. والثاني: المنع مطلقًا. والثالث: يجوز قبل بلوغهم سبع سنين، والمنع بعده. وتجري هذِه الأوجه في إلباسهم الحرير، فإن منعناه وجبت زكاته، وإن جوزناه فقولان.

(فقالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة) فيه أن


(١) في (م): أذيال.
(٢) من (م).
(٣) انظر: "المجموع" ٥/ ٣٢٩.
(٤) "المدونة" ١/ ٣٠٨.
(٥) انظر: "المغني" ٤/ ٦٩.
(٦) انظر: "المبسوط" للسرخسي ٢/ ٢١٧ - ٢١٨.
(٧) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>