للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحف من طرف الشفة أي: أحفوا ما طَال عن الشفتين، وفي همزة احفوا واعفوا القطع والوَصْل والأكثر القطع، ومما يستَّدل به على أن السُّنةَ قصُّ بَعضِ الشارب رواية ابن عَباس: كانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يقص أو يأخذ من شاربه، وكانَ إبراهيم خليل الرَّحمن يفعَلهُ. رواهُ الترمذي وقال: حديث حسَن (١).

وروي عن مَالك الإمام، أنه ذكر له إحفاء بَعض الناس شواربهم، فقال مَالك: ينبغي أن يضرب من صَنَع ذلك فليسَ حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - كذلك ولكن يبدي حرف (٢) الشفة والفم، قال مَالك: حَلق الشارب بدعة ظهرت في الناس (٣). قال الغزالي: ولا بأس بترك سباليه وهما طرفا الشارب (٤). ويبدأ في قصَه من الجانب الأيمن من المفعُول (٥).

قال ابن دقيق العيد: الأصل في قص الشوَارب وجهان: أحدهما: مخالفة الأعَاجِم وهذِه العلة منصوصة في "الصحيح" حيث قال: "خالفوا المجوس" (٦).

والثاني: أن زوالها عن مدخل الطعَام والشراب أبلغ في النظافة، وأنزه من وضَر (٧) الطعَام (٨).


(١) "سنن الترمذي" (٢٧٦٠)، وقال: حديث حسن غريب. وقال الألباني في "ضعيف سنن الترمذي" (٥٢٤): ضعيف الإسناد.
(٢) في (ص): حذف. تصحيف، والمثبث من بقية النسخ.
(٣) رواه البيهقي ١/ ١٥١.
(٤) "إحياء علوم الدين" ١/ ٢٧٢.
(٥) انظر: "الموطأ" ٢/ ٩٢٢، و"المجموع" ١/ ٢٨٧ - ٢٨٨.
(٦) "صحيح مسلم" (٢٦٠) (٥٥).
(٧) في (ص): وصب. والوضر: وسخ الدسم. انظر: "لسان العرب" (وضر).
(٨) "إحكام الأحكام" ١/ ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>