للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خمسًا وثلاثين) فيه دليل على أنه لا يجب فيما زاد على الخمس وعشرين إلى خمس وثلاثين شيء غير بنت مخاض؛ خلافًا لمن قال - كالحنفية: يستأنف الفريضة، فيجب في كل خمس من الإبل شاة مضافة إلى بنت مخاض (١) (وإن لم يكن فيها) أي: في إبله (بنت مخاض، فابن لبون) أي: فالواجب ابن لبون (ذكر) للتأكيد أو لتنبيه (٢) رب (٣) المال؛ لتطيب نفسه بالزيادة، وقيل: احترز بذلك عن الجنس (٤)، وفيه بعد.

(فإذا بلغت) الإبل (ستًّا وثلاثين) بعيرًا (ففيها بنت) [نسخة: ابنة] (٥) (لبون) أي: فواجبها بنت لبون (إلى خمس وأربعين) إلى الغاية، وهو يقتضي (٦) أن ما قبل الغاية يجب فيه بنت لبون؛ لأنه الذي اشتمل عليه الحكم المقصود بيانه بخلاف ما بعد الغاية، فلا يدخل إلا بدليل، فيه دليل على أن الأوقاص ليست بعفو، كما سيأتي (فإذا بلغت ستًّا وأربعين، ففيها حقة طروقة الفحل) بفتح الطاء المهملة، أي: مطروقة للفحل، فهي فعولة بمعنى مفعولة كحلوبة بمعنى محلوبة، والمراد أنها بلغت لصلاحية أن يطرقها الفحل، وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، [وقيل: هي (٧) ما دخلت في السنة الرابعة إلى


(١) "المبسوط" للسرخسي ٢/ ٢٠٦.
(٢) بياض في (ر).
(٣) في (م): لرب.
(٤) بياض في (ر).
(٥) سقط من (م).
(٦) في (ر): مقتضى.
(٧) في (ر): هو.

<<  <  ج: ص:  >  >>