للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا خلاف عندنا في إخراج البعير الكامل الذي قيمته قيمة أربع شياه، وإن كان النص لم يرد به (١).

قال السبكي (٢): والمعنى الذي اقتضى إخراج البعير ليس (٣) مستنبطًا من التنصيص على الشاة أو الشياه (٤)، فلم يستنبط من النص معنى يبطله كما فعله من يخرج القيمة، وإنما المعنى الذي ذكرناه مأخوذ من نصٍّ آخر، وهو قطعي؛ فيستدل (٥) بذلك على أن الشارع إنما نص على الشاة تخفيفًا ورفقًا، وسيأتي بيان إخراج الغنم في حديث سالم عن أبيه.

(في كل خمس ذود شاة) (٦) تقدم الكلام أن في كل خمسٍ من الإبل شاة، ففي خمسٍ شاة، وفي عشرٍ شاتان، كما سيأتي (فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض) فيه أن في خمس وعشرين بنت مخاض، وهو قول الجمهور، إلا ما جاء عن علي أن خمسًا وعشرين خمس شياه، فإذا بلغت (٧) ستًّا وعشرين كان فيها بنت مخاض، أخرجه ابن أبي شيبة (٨) وغيره عنه (٩) موقوفًا ومرفوعًا، وإسناد المرفوع ضعيف (إلى أن تبلغ


(١) في (م): فيه.
(٢) في (م): الشبلي.
(٣) من (م).
(٤) في (ر): الشاة.
(٥) في (م): فيستدرك.
(٦) سقط من (م).
(٧) في (م): صارت.
(٨) "مصنف ابن أبي شيبة" (٩٩٨٣) عن علي موقوفًا.
(٩) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>