للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجار (١) في قوله: فيما دون، تقديره: الغنم واجب فيما دون خمس وعشرين من الإبل، وإنما قدم الخبر؛ لأن الغرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة، والزكاة إنما تجب بعد وجوب (٢) النصاب؛ فحسن التقديم، واستدل به على تعيين إخراج الغنم في ذلك، وهو قول مالك (٣) وأحمد (٤)، فلو أخرج بعيرًا عن الأربع والعشرين فما دونها [كان الأولى] (٥)، ولأن الأصل أن يجب من جنس المال، وإنما عدل عنه [إلى غيره] (٦) رفقًا بالمالك، فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه، فإن كانت قيمة البعير الذي يخرجه مثلًا دون قيمة أربع شياه ففيه خلاف للشافعي وغيره، والذي صححه النووي أنه يجزئ (٧) مطلقًا من غير نظرٍ إلى قيمة، وإذا قلنا بالإجزاء فهل يقع كله فرضًا أو أربعة أخماس عن العشرين، والثاني: تطوع، فيه وجهان: أصحهما الأول، كمن ذبح بدنة عن شاة التمتع، ويظهر فائدة الخلاف فيما لو عجل بعيرًا عن عشرين، ثم اقتضى الحال الرجوع فعلى الأول (٨) يرجع بجميعه، وعلى الثاني أربعة الأخماس؛ لأن التطوع لا رجوع فيه،


(١) في (ر): الحال.
(٢) في (م): وجوه.
(٣) "المدونة" ١/ ٣٥١ - ٣٥٢.
(٤) انظر: "المغني" ٤/ ١١.
(٥) من (م).
(٦) سقط من (م).
(٧) في (م): يخرج.
(٨) في (م): الأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>