للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكسر الهمزة (من المسلمين على وجهها) أي: على حسب ما شرعها الله ورسوله في هذا الحديث وغيره (فليعطها) فيه دليل على دفع الأموال الظاهرة إلى الإمام.

(ومن سئل فوقها) أي: زائدًا على ذلك في سنٍّ أو عددٍ (فلا يعطه) في الضمير الذي في يعطه وجهان لأصحابنا، أصحهما أن معناه: لا يعطي الزائد، بل يعطي الواجب على وجهه.

وثانيها: إن معناه: لا يعطي الواجب لذلك الطالب؛ لفسقه (١) بطلب الزائد، بل يخرجه رب المال بنفسه أو يدفعه إلى ساعٍ آخر، قال القاضي حسين: وهذا مذهب المعتزلة في كون الوالي يعزل بالجور، ومذهب أهل الحق أنه لا ينعزل به (٢).

قال الماوردي: وهذا إن لم يكن له تأويل، فإن كان له تأويل كما لو كان [مالكيًّا يرى] (٣) أخذ الكبار من الصغار، فيعطي الواجب قطعًا دون الزيادة، والشاة الواحدة من الغنم تقع على الذكر والأنثى من الضأن والمعز (٤) (فيما دون) بنصب النون (خمس (٥) وعشرين (٦) من الإبل الغنم) [نسخة: خمسة] (٧) الغنم: مبتدأ خبره مضمر مقدم، يتعلق به


(١) في (م): لنفسه.
(٢) من (م).
(٣) في (م): ما بكتابة إلى.
(٤) "الحاوي الكبير" ٣/ ١٤٥. بمعناه.
(٥) في (م، ر): خمسة. والمثبت من "السنن"، وهو الصواب.
(٦) في (ر): عشر.
(٧) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>