للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنده جذعة) بأن لم تكن في ملكه، ولكنها مغصوبة أو مرهونة (وعنده حقة، فإنها تقبل منه) اتفق الشافعي والأصحاب على قبولها سواء كان السن الذي نزل إليه مع الجبران يبلغ قيمة الجذعة التي نزل عنها أم لا، ولا نظر إلى التفاوت؛ لأنه جائز بالنص، والحكمة فيه أن الزكاة تؤخذ عند المياه غالبًا، وليس هناك حاكم ولا مقوم، فضبط ذلك بقيمة شرعية بصاع المصراة والفطرة (١) وغيرهما.

(وأن يجعل معها) أي: يدفع مع الحقة (شاتين إن استيسرتا إليه) أي: تيسرتا له، يقال: تيسر الشيء، واستيسر بمعنى (أو عشرين درهمًا) من النقرة الخالصة (٢).

قال الإمام: وهكذا دراهم الشريعة حيث أطلقت، وقد استدل بقوله: "أن يجعل"، يعني: المالك ويؤيده (٣): "وأن يعطي معها" على أصح القولين أن الخيرة في ذلك إلى المعطي؛ لأنه خيرة بأو التخييرية، فتكون الخيرة فيه إلى الفاعل دون غيره كالكفارة المخيرة (ومن) مبتدأ خبره محذوف نحو (فيها) (بلغت عنده صدقة) برفع صدقة على التنوين (الحقة) منصوب ويجوز رفع الصدقة بلا تنوين وجر الحقة (وليست عنده الحقة) نسخة: حقة، والموجود المعيب كالمعدوم، وأما الموجود النفيس كالحامل ذات اللبن والكريمة إن لم يسمح بها المالك فهي كالمعدومة (وعنده) أعلى منها وهي (جذعة فإنها تقبل منه


(١) في (ر) تشبه: الغرة.
(٢) انظر "المجموع" ٥/ ٤٠٣.
(٣) في المخطوط: وترداه. والمثبت هو المناسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>