للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويعطيه المصدق) بفتح الصاد المهملة المخففة كما تقدم [(عشرين درهمًا)] (١) من النقرة، فإن لم يكن في بيت المال شيء واحتاج الإمام إلى دراهم يدفعها في الجبران باع شيئًا من مال الزكاة وصرفه في الجبران (أو شاتين) وصفة الشاة أن تكون صحيحة غير معيبة، والخيرة في الشاتين أو العشرين درهمًا إلى الإمام [وقيل: الخيرة إلى] (٢) المعطي كما هو ظاهر الحديث (ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة) أي: في ملكه (وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه) ويدفع معها شاتين أو عشرين درهمًا.

(قال أبو داود: ومن ها هنا لم أضبطه عن موسى) بن إسماعيل ضبطًا (كما أحب) بضم الهمزة (ويجعل معها) أي: مع ابنة اللبون (إن استيسرتا إليه شاتين) (٣) تقديم الشاتين على الدراهم وقوله: "إن استيسرتا إليه" يدل على أن الأفضل أن يدفع الشاتين وإن كان يجوز له دفع الدراهم؛ لأن الشاتين أقرب إلى الإبل من الدراهم؛ لكونها من النعم ([أو عشرين درهما] (٤) ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة) وسنها أعلى من سن ابنة اللبون (فإنها تقبل منه) عند عدم الحقة، أما مع وجودها فلا تقبل منه مع أخذ الجبران ولا من الساعي؛ فإن الشارع لم يجعل الصعود والنزول إلا مع العدم، ولو لزمه ابنة اللبون فأخرج


(١) من المطبوع.
(٢) في المخطوط بياض قدر أربع كلمات. والمثبت ما يوافق ما في كتب الشروح والفقه.
(٣) في المطبوع: "ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له".
(٤) من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>