للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بنتي مخاض بلا جبران فوجهان، أصحهما: يجزئ.

(إلى هنا قال أبو داود: ثم أتقنته) من الإتقان (ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين) هكذا ورد تقديم العشرين على الشاتين (ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا بنت مخاض) بالرفع (فإنها تقبل منه و) يأخذ (شاتين [أو عشرين درهما]) (١) وفي اشتراط الأنوثة في الشاتين وجهان، الأصح: لا يشترط، لكن إن رضي رب المال بالذكر جاز، وإن لم يرض به فوجهان.

(ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه) نسخة فإنها (يقبل منه وليس معه) نسخة: معها. (شيء) من الجبران كما رواه البخاري أيضًا (٢)، ولا فرق بين من قدر على تحصيلها وغيره، ولا بين أن يكون ابن اللبون أقل قيمة منها أو لا، ولا جبران للحديث، لكن لو كان من نوع رديء دونها أو كانت سمانًا وهو هزيل لم يجز (ومن لم يكن عنده إلا أربع) من الإبل (فليس فيها شيء) واجب (إلا أن يشاء ربها) أي: مالكها، إلا أن يتطوع (وفي سائمة الغنم) السائمة: التي ترعى بنفسها ولا تعلف، والسوم: الرعي، يقال: سامت الماشية إذا رعت وأسمتها: أخرجتها للمرعى، وهو من السمة وهي العلامة؛ لأنها تسم الأرض برجلها في المرعى، وتقع السائمة على الواحدة والجمع، ويؤخذ من مفهوم سائمة الغنم أن غير السائمة وهي المعلوفة لا زكاة فيها كما هو مقرر في كتب الأصول،


(١) من "السنن".
(٢) "صحيح البخاري" (١٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>