للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والسوم مخصص لعموم اسم الغنم، وتخصيص العموم بالمفهوم جائز وإن منعه صاحب "المحصول" (١)، وقد قال سيف الدين الآمدي: لا أعلم خلافًا بين القائلين بالعموم والمفهوم في جوازه (٢). والبقر والإبل ملحقة بالغنم (٣)، والمعلوفة لا تجب الزكاة فيها؛ لأنها لا تقتنى للنماء فلا زكاة فيها كثياب البدن وآلة الدار، إذا عرف هذا فالغنم السائمة جميع الحول أو معظمها.

(إذا كانت أربعين) شاة (ففيها) أي: فتجب فيها (شاة) للإجماع وهي جذعة ضأن أو ثنية معز كالأضاحي، ونقل الشافعي أن أهل العلم لم يختلفوا أن لا يؤخذ أقل من الجذعة أو الثنية (٤). ثم الشاة فيما زاد عن الأربعين (إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة) قياس قول الإصطخري (٥) أن تعتبر مطلق الزيادة على مائة وعشرين فتجب إذا زادت بعض شاة شاتان، وصورة المسألة: إذا ملك مائة وعشرين شاة وبعض شاة مشترك بينه وبين من لا تصح الخلطة معه، والرواية الآتية: "فإذا زادت واحدة" (ففيها شاتان) من جذع الضأن وثني المعز إذا لم تتمخض الغنم صغارًا في موت الأمهات (إلى أن تبلغ مائتين) لا يجب فيها إلا شاتين.


(١) "المحصول" لابن العربي ١/ ٩٤. و"المحصول" للرازي ٣/ ١٠٣.
(٢) "الإحكام للآمدي" ٢/ ٣٢٨.
(٣) في المخطوط: بالإبل. والصواب ما أثبتناه. لأنه يعني أنها لاحقة بها في حكم السوم.
(٤) "مختصر المزني" ٨/ ١٣٧ المطبوع مع "الأم" دار المعرفة.
(٥) انظر: "البيان" ٣/ ١٦٨، و"المجموع" ٥/ ٣٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>