للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الساعي يأخذ الأغبط منهما لأهل السهمان مراعاة للمساكين، وذلك منوط بنظر الساعي (١)، وعلى هذا فمقتضاه أن رب المال إذا أخرج لزمه إخراج أغلى الفرضين؛ لأنه وجد سبب العوضين فكانت الخيرة إلى مستحقه أو نائبه كقتل العمد الموجب للقصاص أو الدية، واحتجت الحنابلة بهذا الحديث (٢) على أن المالك يخرج أي الفرقتين (٣) شاء، وإن كان الآخر أفضل منه.

(وفي سائمة الغنم. فذكر نحو حديث سفيان بن حسين) المتقدم (وفيه: ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا (٤) تيس الغنم، إلا إن شاء المصدق) كما تقدم.

[١٥٧١] (ثنا عبد الله بن مسلمة) بن قعنب القعنبي، أحد الأعلام (قال: قال مالك: وقول عمر بن الخطاب: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع أن يكون لكل رجل أربعون شاة، فإذا أظلهم المصدق) أي: دنا منهم لأجل أخذ الزكاة.

قال الجوهري: أظلك فلان إذا دنا منك، كأنه ألقى عليك ظله، أي: لقربه منك (٥) (جمعوها) أي: خلطوا الثلاث أربعينات وجمعوها (لئلا) يجب عليهم ثلاث شياه، ولئن (لا يكون فيها إلا شاة) واحدة في


(١) انظر: "المجموع" ٥/ ٤١٢.
(٢) سقط من (م).
(٣) في (م): الفرضين.
(٤) من (م).
(٥) "الصحاح" ٥/ ١٧٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>