للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على قول الجمهور، وحكي عن (١) سعيد بن المسيب والزهري (٢) أنهما قالا: في كل خمس شاة؛ لأنها عدلت بالإبل في الهدي والأضحية فكذلك في الزكاة. والحديث حجة عليهما، ولأن قياسهما فاسد فإن خمسًا وثلاثين من الغنم تعدل خمسًا من الإبل في الهدي ولا زكاة فيها.

(وفي الأربعين مسنة) وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، سميت مسنة (٣) بذلك لزيادة سنها، وقيل: التبيع ما له ستة أشهر، والمسنة ما لها سنة. والأول نص الشافعي والأصحاب (٤).

(وليس على العوامل) في الركوب والحرث والنضح، وهو إدارة السواقي ونحوها (شيء) وفي الدارقطني من رواية ابن عباس: "ليس في البقر العوامل شيء" (٥)، وبذلك قال جمهور أصحاب الشافعي (٦)، وبه قال أحمد؛ لأنهما (٧) كثياب البدن (٨) ومتاع الدار ولا تقتنى للنماء (٩).

وفي رواية عن مالك: إن في العوامل والمعلوفة صدقة (١٠). وقال


(١) من (م).
(٢) رواه عبد الرزاق ٤/ ٣ (٦٧٩٢)، ٢٠ (٦٨٣٦).
(٣) سقط من (م).
(٤) "المجموع" ٥/ ٤١٥.
(٥) "سنن الدارقطني" ٢/ ١٠٣ من حديث ابن عباس مرفوعًا.
(٦) "الأم" ٢/ ٣١.
(٧) في (م): إنها.
(٨) في (م): البدل.
(٩) انظر: "المغني" ٤/ ٣٢.
(١٠) "الاستذكار" ٩/ ١٤٧ - ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>