للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشيخ أبو محمد وجماعة من الخراسانيين أن ما كان مستعملًا منها ولكنها سائمة أبدًا لا تعلف فالزكاة فيها واجبة، بل هي أولى بالإيجاب؛ لأن فيها توفير المؤنة وفائدة العمل.

(وفي الإبل) زكاة (فذكر صدقتها كما ذكر [الزهري، قال] (١): وفي خمس وعشرين) أي: من الإبل [نسخة خمسة] (٢) (خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة) بالنصب (٣) (ففيها بنت مخاض) أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عن علي مرفوعًا وموقوفًا (٤)، وإسناد المرفوع ضعيف، وأخذ به علي بن أبي طالب والجمهور على أن في خمس وعشرين بنت مخاض كما تقدم (فإن لم تكن ابنة مخاض) في إبله (فابن لبون ذكر) للتأكيد، وقيل: احترز به عن الخنثى (إلى خمس وثلاثين [فإن زادت واحدة) صارت ستًّا وثلاثين (ففيها بنت (٥) لبون) ثم لا شيء عليها (إلى خمسة وأربعين] (٦) فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل) رويت بفتح الجيم والميم، وهي بمعنى الفحل كما تقدم، ورويت طروقة الحمل بكسر الحاء المهملة وسكون الميم أي: يطرقها الحمل (إلى ستين. ثم ساق) الحديث (٧) (مثل حديث الزهري) المتقدم.


(١) من "السنن".
(٢) سقط من (م).
(٣) سقط من (م).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" ٦/ ٣٩٦ (٩٩٨٣) موقوفًا.
(٥) في (ر): ابن. والمثبت من "السنن".
(٦) سقط من (م).
(٧) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>