للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

و (قال) فيه (فإذا زادت واحدة يعني واحدة على التسعين) من الإبل (ففيها حقتان طروقتا الجمل) بفتح الجيم والميم (إلى عشرين ومائة، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك (١) ففي كل خمسين حقة) بالرفع (ولا يفرق) بتقديم الفاء على الراء كما تقدم (بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار) بفتح العين على الأفصح.

(ولا تيس) التيس من المعز (٢)، والمراد به هنا الفحل كما تقدم في الرواية المتقدمة.

(إلا أن يشاء المصدق) بتخفيف الصاد [وهو المالك] (٣) لأن أخذه بغير اختيار ضرر عليه، وعلى هذا فالاستثناء (٤) مختص بالثالث.

ولفظ الشافعي في البويطي: [لا يأخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق (٥) - يعني: بتخفيف الصاد وهو الساعي - أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه على النظر. انتهى] (٦)، وهذا أشبه بمذهب الشافعي، والاستثناء يعود إلى جميع ما قبله، فلو كانت الغنم كلها تيوسًا أخرج تيسًا (٧). وعن المالكية: يلزم المالك أن يشتري شاة


(١) من (م).
(٢) في (م): الغنم.
(٣) من (م).
(٤) في (ر): فالاستواء. والمثبت من (م).
(٥) "الأم" ٢/ ٧.
(٦) في (ر): والأكثرون بتشديد الصاد. والمثبت من (م).
(٧) في (ر): تيوسًا. والمثبت من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>