للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يره ولم يسمع منه (عن معاذ) ابن جبل (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلى اليمن) قاضيًا ومعلمًا وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن (أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة) فيه دليل على أنه يجوز أن يؤخذ على الثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة كما يؤخذ في الأربعين مسن أو مسنة مع وجودهما وعدمهما؛ لأن الأنثى أكمل من الذكر.

(ومن كل أربعين مسنة) وسميت مسنة لزيادة سنها، وعن الأزهري: لطلوع سنها (١).

(ومن كل حالم أي: محتلم) وهو الذي بلغ مبلغ الرجال برؤية (٢) المني أو بلوغ السن. وفيه أن الجزية لا [تؤخذ من] (٣) الصبي والمجنون، ولا تجب عليهما ولا على الخنثى ما دام مشكلًا (دينارا) فيه أن أقل الجزية دينار، [وهذا الدينار إنما أخذه جزية على رؤوس نصارى نجران، وصدقة البقر إنما أخذها من المسلمين، إلا أنه أدرج ذلك في الحديث سبق أحدهما على الآخر والمعنى مفهوم] (٤)، ولو بذل أكثر من دينار جاهلًا [أن الأقل دينار] (٥) لم يجز للإمام أن يعلمه (٦) أن الواجب دينار، وأنك لو امتنعت من بذل الزائد لم يلزمك


(١) "تهذيب اللغة" (سن).
(٢) في (م): برؤيته.
(٣) في (ر): تجب على. والمثبت من (م).
(٤) سقط من (م).
(٥) من (م).
(٦) في (م): يعرفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>