للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سواه، بخلاف المزكي فإنه يخبره بأن واجبك كذا.

قال القاضي حسين: والفرق أن ما وجب بالشرع فروعي فيه إيجابه، والجزية وجبت بالمعاقدة والتراضي فروعي بها ما يقع به التراضي.

(أو عدله) بفتح العين؛ لأن عدل الشيء بفتح العين مثله في القيمة وبكسرها مثله في الصورة، والأول هو المراد [في الحديث] (١).

(من المعافري) بفتح الميم والعين المهملة (ثياب تكون باليمن) منسوبة إلى معافر وهي حي من همدان لا ينصرف في معرفة ولا نكرة؛ لأنه جاء على مثال ما لا ينصرف من الجمع، وتقول: ثوب معافري. فتصرفه لأنك أدخلت عليه ياء النسبة ولم تكن في الواحد، وقيل: المعافري بضم الميم نسبة إلى رجل باليمن معافر بن زرعة. ويقال: سمي معافر ببيتٍ قاله.

وفيه حجة لما قاله جماعة من الشافعية وصرح به الروياني أن أقل الجزية دينار أو عدله من نقد أو عرض، وعبارة جماعة من الشافعية: أقل الواجب دينار، ويجوز أخذ القيمة عنه.

وذكر الإمام أن الأقل دينار أو اثنا عشر درهمًا مسكوكة من النقرة الخالصة، وأن الدينار مقابل في القواعد بعشرة إلا في الجزية فباثني عشر درهمًا.

[١٥٧٧] (ثنا النفيلي وعثمان بن أبي شيبة وابن المثنى قالوا: ثنا أبو معاوية، عن (٢) الأعمش، [عن إبراهيم] (٣)، عن مسروق، عن معاذ)


(١) في (ر): بالحديث. والمثبت من (م).
(٢) في (م): قال: نا.
(٣) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>