للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد حان ولادها أنها لم تحمل وقد حان أن تحمل. قال: وفيه بعد، لا بل إحالة فإنه من أين يعلم أنها قد حان أن تحمل إلا أن يكون من حيث معرفة السن وأنها قد كانت صغيرة لا يحمل مثلها، وإنما قد (١) قاربت السن التي تحمل مثلها فيه فيكون قد سمى الحمل ولادة. وفيه تعسف وبعد، والله أعلم (٢).

([فأخرجتها إليهما فقالا] (٣) ناولناها) أي: إياها (فجعلا معهما على بعيرهما) [نسخة: بعير لهما] (٤) (ثم انطلقا) فيه أن على المالك سوق ماشية الزكاة إلى الساعي والمستحق ويقبضه إياها، ولا يكفي التخلي بينه وبينها دون مانع كما يجب ذلك على من في ذمته حق لشخص؛ فإن الذمة لا تبرأ إلا بقبض شرعي، حتى إنها لو أتلفت (٥) قبل القبض كانت من ضمان المالك.

(ورواه أبو عاصم) الضحاك بن مخلد (عن [زكرياء، قال أيضًا: مسلم] (٦) بن شعبة كما قال روح) بن القاسم.

[١٥٨٢] (ثنا محمد بن يونس النسائي) تفرد عنه أبو داود ووثقه (٧)، قال (أنا روح قال: ثنا زكريا بن إسحاق بإسناده بهذا الحديث. قال: مسلم


(١) سقط من (م).
(٢) "جامع الأصول" ٤/ ٥٩٨.
(٣) في (ر): قد كان ولادها. والمثبت من (م).
(٤) سقط من (م).
(٥) في (ر): بلغت. والمثبت من (م).
(٦) في (م): عن مسلم قال زكرياء أيضًا.
(٧) "تهذيب الكمال" ٢٧/ ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>