للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَقوى ويصعب نتفه بعد ذَلك (١). قال ابن الرفعَة: وكما يُستحب نتف الإبط يُستحب نتف الأنف أيضًا (٢). وإذا نتف الإبط أو الأنف فيبدأ بالأيمن (٣).

(وَحَلْقُ العَانَةِ) وهو متفق على أنه سُنة أيضًا، والمشهور في حقيقتها أنها الشَعر النَابت حوالي ذكر الرجُل وقبُل المرأة وفوقهما، وفي كتاب "الودائع" لأبي العَباس بن سريج: العَانة الشَعر المُستَدير حوْل حَلقَة الدُبُر. قال النووي: وهو غريب، لمن لا منع (٤) مِن حَلقه، وأمَّا استحبابه فلم أرَ فيه شيئًا، لمن يُعتمد عليه غير هذا، فإن قصد به التنظيف وسُهولة الاستنجاء (٥) فهو حَسَن محبوبٌ (٦).

ويحلق عَانته بنَفسه، ويحرُمُ أن يُوليَها غَيرهُ إلا زوجته، أو جاريته التي تستبيح (٧) النظر إلى عَورته ومسِّها، فيجوز مع الكراهة. قال الجيلي: وشَعر العَانة إذا طَال عَشش فيه الشيطان ويقع فيه القُمَّل، ويُذهِبُ قوَّة الجماع، وفي وصية عليٍّ - رضي الله عنه -: إن تقليم الأظفار، تكونُ في كل عَشرة أيام، ونتف الإبط في كل أربعين يومًا (٨)، وحَلق العَانة في كل عشرين يومًا، ونتف الأنف (٩) في كل ثلاثين يومًا، والحقُّ: الرجُوع في كل


(١) "إحياء علوم الدين" ١/ ٢٧٢ - ٢٧٣.
(٢) "كفاية النبيه" لابن الرفعة ١/ ٢٥٠.
(٣) انظر: "المجموع" ١/ ٢٨٨ - ٢٨٩.
(٤) في (ص، س، ل): يمنع. والمثبت من "المجموع".
(٥) في (ص): الأشياء. تحريف.
(٦) "المجموع" ١/ ٢٨٩.
(٧) في (ص، س، ل): تستثنى.
(٨) من (ظ، م).
(٩) في (د، ظ، م): الإبط، تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>