للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواجب إلا الإبهَام، فإن له بُرجمة وراجبتين، فأمر بغَسل البراجم وتنقيتها مِنَ الدرَن؛ لئلا تبقى تحته الجَنابة، ويحول الدرن بين المَاء والبَشرة إذا كثُرَ فلا يصح الوضوء والغسْل.

وغَسْلُ البراجُم متفق على استحبابه وسنيته (١)، وهو سُنة مُستقلة غير مختصَّة بالوُضُوء، وقد أوضحها الغزالي في "الإحياء"، وألحق بها استحباب إزالة ما يجتمع من الوسَخ في بواطن (٢) الأذن وقعر السّماخ، فيزيلهُ بالمسح، وربما أضَرت كثرتُه بالسَّمع، قال: وكذا ما يجتمع في داخل (٣) الأنف من (٤) الرُطوبات الملتصقة بجوانبه، وكذا الوسَخ الذي يجتمع على غير تلك (٥) منَ البَدن من عرق وغبار ونحو ذلك (٦).

(وَنَتْفُ الإِبِطِ) فسنته النتف، كما أن سُنة العَانة الحلق، فلو عكس (٧) جاز لحُصول النظافة، والأول أولى، وإن شاء أزاله بالنورة، وحُكي عن يُونُس بن عبد الأعلى، قال: دخَلتُ على الشافعي وعندهُ الذي يحلق إبطه، فقال: قد علمتُ أن السُّنة النتف ولكن لا أقوى على الوجَع، ونتفُه سَهل [على من] (٨) تعَوَّدهُ، بخلاف من تَعود الحلق، فإنَّ شَعرهُ


(١) في (ص، ظ، ل، م): سنته.
(٢) في (ص، د، س، ل): معاطن.
(٣) في (ص، س، ل): أعلى. وسقطت من (ظ، م)، والمثبت من "المجموع".
(٤) في (ظ، م): عن. تصحيف.
(٥) في (ص، س، ل): تدلك. تحريف، والمثبت من "المجموع".
(٦) انظر: "إحياء علوم الدين" ١/ ٢٦٥، ٢٦٧.
(٧) في (س): غسل. تحريف.
(٨) في (ص، ل): على من. والمثبت من "المجموع".

<<  <  ج: ص:  >  >>