للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمَّا قص الأظفار فمن أجل أنه يخدش ويخمش ويضر، وهو مُجتَمَعُ الوسَخ، فربما أجنَب ولا يصَل الماء إلى البَشرة من أجْل الوسَخ فلا يزال جُنُبًا (١). ومن أجْنَبَ فبقي أثره في جسَده بعَد الغسل، غير مغسُول فهو جُنب على حَاله، حتى يَعُمَّ الغُسل جَسَده كلَّه؛ فلذلك ندَبَهم إلى قص الأظفار.

وذكر أبو الحَسَن الطبري، المعروف بالكيا في "أحكام القرآن" عَن سُليمان بن فرج أبي واصل قال: أتيت أبا أيوب الأنصَاري فصَافحته فرأى في أظفاري طُولًا فقال: جاء رجلٌ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسَأله عن خبر السَّماء؛ فقال: "يجيء أحدُكم يسَأل عن خبر السَّماء، وأظفاره كأظفار الطير حَتى يجتمع فيها الوَسَخ والتفث" (٢). وعن عائشة - رضي الله عنها -: كان رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرُ بدَفن سبعة أشياء من الإنسَان: الشعر، والظفر، والدم، والحَيضَة، والسِّن، والقلفة (٣) والمشيمة (٤).

(وَغَسْلُ البَرَاجِمِ) جَمع بُرجمة بضم البَاء والجيم وهي مفاصل الأصَابع، وظهور عُقدها، فظهوُر (٥) العقد تسمى برجمة، وما بين العقد يُسمى راجَبة، جمعها رواجب، فلكل إصبع برجمتان وثلاث


(١) "نوادر الأصول" للحكيم الترمذي (١/ ١٨٥).
(٢) "أحكام القرآن" للكيا الهراسي (١/ ١٤).
(٣) في (س، ل): العلقة. وفي (ظ، م): العلف. وكلاهما تصحيف، والمثبت من (ص، د)، و"نوادر الأصول".
(٤) ذكره الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" ١/ ١٨٦ ولم يسق إسناده، وضعَّفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٤٥٢٥).
(٥) في (ص): وظهور. وفي (د): فظهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>