للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فعدها وزعم (أن ما علي) أي أن الذي يجب علي (١) (فيه بنت مخاض) قال أصحابنا: وإذا أخبره صاحبها بعددها وهو ثقة فله (٢) أن يصدقه ويعمل بقوله؛ لأنه أمين وإن لم يصدقه أو هو (٣) لم يخبره أو أخبره وصدقه وأراد الاحتياط بعدها عدها (٤).

(وذلك) أي: وهذا السن (ما لا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها، فأبى علي) يقال: يأبى علي وأبى إذا امتنع (وها هي ذه) ذه اسم إشارة للمؤنث لها عشرة ألفاظ هذِه أفصحها (قد جئتك بها يا رسول الله خذها، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ذاك الذي عليك) يعني: بنت المخاض كما ذكر الساعي.

(فإن تطوعت بخير) أي مما وجب عليك برضاك واختيارك كان أفضل لك و (آجرك الله فيه) أي: فيما تطوعت به، يقال: آجر الله العبد إذا أثابه على فعله والأجر الثواب والعوض (وقبلناه منك .. ) [آجرك الله بمد الهمزة وقصره، يقال: آجره الله وأجره لغتان، وأنكر الأصمعي المد (٥). فقال: أَجَرَه بالقصر يأجُرُه ويأجِرُه وأجره يؤجره إذا أثابه وأعطاه الأجر والجزاء، وكذلك من الإجارة للأجير أيضًا] (٦).

فيه (٧) أن الزكاة تؤخذ على وجه الرفق والمواساة، وفي أخذ خيار


(١) في (م): عليه.
(٢) في (ر): فلعله. والمثبت من "المجموع".
(٣) سقط من (م).
(٤) "المجموع" ٦/ ١٧٠.
(٥) انظر: "مطالع الأنوار" بتحقيقنا ١/ ٢٠٢.
(٦) من (ر).
(٧) في (ر): ذه. والمثبت من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>