للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فإن هم أطاعوك لذلك) أي شهدوا بذلك وانقادوا لما دعوتهم إليه، وفي رواية ابن خزيمة: "فإن هم أجابوك لذلك" (١)، وعدي أطاع باللام (٢) وإن كان يتعدى بنفسه لتضمنه معنى انقادوا، واستدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع حيث دعوا أولًا إلى الإيمان فقط ثم دعوا إلى العمل، ورتب على ذلك بالفاء (فأعلمهم أن الله افترض (٣) عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة) استدل به على أن الوتر ليس بفرض.

(فإن هم أطاعوك لذلك) قال ابن دقيق العيد: يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون المراد إقرارهم بوجوبها عليهم، والثاني: أن يكون المراد الطاعة بالفعل، انتهى (٤).

والذي يظهر أن المراد القدر المشترك بين الأمرين، فمن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاه، أو بهما فهو الأكمل، فإن هم أطاعوك لذلك وقد وقع في رواية الفضل بن العلاء بعد ذكر الصلاة: "فإن قبلوا" وبعد ذكر الزكاة: "فإذا أقروا بذلك فخذ منهم" (٥). (فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة) (٦) وفي رواية: "أن الله افترض عليهم زكاة".

فيه دليل لمالك وغيره على أن الزكاة لا تجب قسمتها على الأصناف الثمانية، فإنه يجوز للإمام صرفها إلى صنف واحد إذا رآه نظرًا ومصلحة


(١) ابن خزيمة (٢٣٤٦).
(٢) في (م): بالأمن.
(٣) في (م): فرض.
(٤) "إحكام الأحكام" ١/ ٢٥٦.
(٥) رواه البخاري (٧٣٧٢) لكن بلفظ: "فإذا صلوا" بدلا من: "قبلوا".
(٦) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>