للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دينية.

وفيه دليل على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها بنفسه أو نائبه، فمن امتنع منها أخذت منه قهرًا ([في أموالهم] (١) تؤخذ من أغنيائهم) يستدل به من لا يرى أن من (٢) معه عشرين مثقالًا وعليها مثلها لا تجب عليه الزكاة على ما في يده؛ لأنه ليس بغني إذا كان ما معه مستحقًّا لغيره، فلا يكون غنيًّا بل فقيرًا (فترد على فقرائهم) فيه دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة لصنف واحد، وفيه بحث كما قاله ابن دقيق العيد؛ لاحتمال أن يكون ذكر الفقراء لكونهم الغالب في ذلك ولفصاحة المطابقة بينهم وبين الأغنياء كما يقول أصحاب المعاني.

وقد يستدل (٣) بهذا الحديث على أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد المال الذي فيه الأغنياء، وفي هذا الاستدلال نظر لاحتمال أن يكون المراد أنها تؤخذ من أغنياء المسلمين من حيث أنهم مسلمون لا من حيث خصوصياتهم.

(فإن هم أطاعوك (٤) لذلك فإياك وكرائم) منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره.

قال ابن قتيبة: ولا يجوز حذف الواو وكرائم جمع كريمة أي نفائس (٥) (أموالهم) وخيارها حذره من ذلك نظرًا لأرباب الأموال


(١) من "السنن".
(٢) سقط من (م).
(٣) في (م): استدل.
(٤) في (م): أطاعوا.
(٥) انظر: "فتح الباري" ٣/ ٣٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>