للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإنه ما كان يستعمل إلا عدلًا] (١).

(عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس [يعني: من الأعراب] (٢) إلى رسول الله فقالوا: إن ناسًا من المصدقين) بتخفيف الصاد يعني من السعاة على أخذ الزكاة (يأتوننا فيظلموننا) أي: يتجاوزون الحدود الشرعية (قال: فقال: أرضوا) بفتح الهمزة كما تقدم (مصدقيكم) (٣) أي: ببذل الواجب وترك مشاقتهم، والمراد من إرضائهم إعطاؤهم ما لا يجب عليهم بغير رضاهم، فإن أصحابنا صرحوا بأن العامل إذا طلب أو أخذ فوق ما يجب بغير تأويل ولا رضا المالك أنه ينعزل بذلك، ويحتمل أن يأتي فيه الخلاف الجاري في أن الإمام ينعزل بفسقه، وهذا (٤) أولى بالفسق من الإمام، فإن من قال: لا ينعزل بفسقه. قال: لما يحصل على عزله من المفاسد (٥). قال الأذرعي من متأخري أصحابنا في "التوسط": وإذا قلنا بأن العامل ينعزل (٦) فالصواب أنه لا يجوز دفع الزكاة إليه اختيارًا والعلم عند الله. قال: وينبغي أنه لو تمكن (٧) كتمه المال بظهوره أن يقول رب المال: فرقتها بنفسي ويحلف على ذلك ويوري (٨) إذا كان الظالم الخائن يقنع منه بذلك ثم


(١) سقط من (م).
(٢) من (م).
(٣) في (م): مصدقكم.
(٤) في (م): هنا.
(٥) في (م): الفاسد.
(٦) في (ر): منعزل. والمثبت من (م).
(٧) في (م): لم يمكن.
(٨) في (م): يزوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>