للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له في الكتب الستة إلا هذا، وهو حديث منقطع، قال البخاري: لم يدرك سليمان أحدًا (١) من الصحابة (إلى رسول الله بعشور) بضم العين جمع عشر وهو الجزء من أجزاء العشرة (نحل له) فيه دليل على ما ذهب إليه الشافعي في القول القديم أن فيه الزكاة، وهو العشر (٢)، وهو مذهب أحمد (٣)، وروي عن عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري والأوزاعي، وقال مالك (٤) والشافعي في الجديد (٥) وابن المنذر: لا زكاة فيه؛ لأنه مائع خرج من حيوان فأشبه اللبن (٦).

وقال أبو حنيفة: إن كان في أرض العشر ففيه الزكاة، وإلا فلا زكاة فيه (٧) وأما أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - العشور من هلال فلم يجئ به إليه إلا تطوعا، وحمى له الوادي رفقًا به ومعونة ومجازاة له (٨) لما تطوع به ولو كان سبيله سبيل الواجب لم يخيره عمر (٩) (وسأله أن يحمي له واديا) أي (١٠): ليرعى فيه نحله (يقال له: سلبة) بفتح السين المهملة وسكون اللام وفتح الباء الموحدة قال البكري في "معجم البلدان": [سلبة بفتح أوله] (١١) وثانيه


(١) في الأصول: أحد. والمثبت الصواب.
(٢) انظر: "المجموع" ٥/ ٤٥٢.
(٣) انظر: "المغني" ٤/ ١٨٣.
(٤) انظر: "الإستذكار" ٩/ ٢٨٦.
(٥) انظر: "المجموع" ٥/ ٤٥٢.
(٦) انظر: "المغني" ٤/ ١٨٣.
(٧) انظر: "المبسوط" ٣/ ١٩.
(٨) سقط من (م).
(٩) في (م): عمن.
(١٠) و (١١) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>