للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وطارقوه، ويختلف ذلك باختلاف حال الرجل في قلة عياله وكثرتهم (١).

وذكر الماوردي هذا القول على وجه آخر وهو أن يترك لهم الثلث أو الربع فلا يخرصه (٢) عليهم، بل يتركه (٣) لهم ليأكلوه [ويخرص الباقي] (٤) وبه قال أحمد والليث وإسحاق (٥) وغيرهم، وفهم منه أبو عبيد في كتاب "الأموال" أنه القدر الذي يأكلوه بحسب احتياجهم إليه، فقال (٦): يترك قدر احتياجهم.

قال ابن العربي: المعتمد (٧) من صحيح النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر المؤنة، ولقد جربناه فوجدناه كذلك مما يؤكل رطبًا (٨).

قال: والمرجع في قدر المتروك إلى اجتهاد الساعي، فإن رأى الأكلة كثيرًا ترك الثلث، وإن كانوا قليلًا ترك الربع واستدل لهذا القول بالحديث.

قال الحاكم بعد أن صحح إسناد الحديث: وله شاهد بإسناد متفق علئ صحته أن عمر بن الخطاب أمر به ومن شواهده ما رواه ابن عبد البر من طريق ابن لهيعة، عن ابن الزبير، عن جابر مرفوعًا: خففوا في الخرص فإن في (٩) المال العرية والواطئة: والأكلة (١٠).


(١) "الأم" ٢/ ٤٢.
(٢) في (ر): يخرص.
(٣) في (م): يدعه.
(٤) سقط من (م).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٦٧٥).
(٦) في (ر): فقالوا.
(٧) في (م)، و"فتح الباري": المتحصل.
(٨) "عارضة الأحوذي" ٣/ ١٤٣.
(٩) سقط من (م).
(١٠) "المستدرك" (١٤٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>