للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبيد: الواطئة السائلة؛ سموا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين (١)، والأكلة أرباب الثمار وأهلوهم ومن لصق (٢) بهم (٣) والعرية كما في الحديث: "ليس في العرايا صدقة" (٤).

(فإن لم تدعوا) يعني: الثلث (أو تجدوا) بكسر الجيم وتخفيف الدال المهملة، والشك من شعبة الراوي، والمعنى: إذا لم تجدوا بقي من ماله الثلث أكله أهله وجيرانه والمارون، يوضحه رواية النسائي: "فإن لم تجدوا" أو "تدعوا له" (٥) [شك شعبة، ورواية الحاكم: "فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع" (٦) من غير شك، ويخرص الباقي] (٧) (الثلث فدعوا الربع) هو إلى اجتهاد الساعي باعتبار كثرة الأكلة وقلتهم، كما تقدم.

وعلى القول المشهور من مذهب الشافعي يكون الحديث محمولًا على أن يترك الثلث أو الربع لرب المال عند أخذ الزكاة؛ ليفرقه (٨) بنفسه على أقاربه وجيرانه (٩)، ولا يؤخذ جميع ما خرص عليه وحمله بعضهم على ما إذا لم يرض المالك بما خرص عليه فإنما يمنعه من


(١) في (ر): مجتاجزين.
(٢) في (ر): يضف.
(٣) زاد في (م): بل.
(٤) "الأموال": لأبي عبيد ص ٤٨٧ - ٤٨٨.
(٥) "السنن الكبرى" (٢٢٨٢).
(٦) "المستدرك" (١٤٦٤).
(٧) من (م). وجاءت هذِه العبارة قبل ذلك في (ر) بعد قوله: (مما يؤكل رطبا).
(٨) في (م): ليصرفه.
(٩) "الحاوي الكبير" ٣/ ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>