للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العيص القرشي الأموي، أسلم يوم الفتح، استعمله النبي - صلى الله عليه وسلم -[على مكة] (١) عام الفتح يوم خروجه إلى حنين وقبض رسول الله وهو عامل عليها، وأقره أبو بكر عليها إلى أن مات يوم موت أبي بكر.

(قال: أمر (٢) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرص العنب) قال المنذري: أنقطاعه ظاهر؛ لأن مولد سعيد في خلافة عمر ومات عتاب يوم مات أبو بكر (٣). وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر، وقد رواه الدارقطني (٤) بسند فيه الواقدي، فقال: عن سعيد بن المسيب، عن المسور بن مخرمة، عن عتاب، قال النووي: هذا الحديث وإن كان مرسلًا لكنه اعتضد برواية الأئمة (٥).

(كما يخرص النخل) كاف التشبيه تقتضي أن النخل هو الأصل في الزكاة منه والخرص (٦)، ورواية الترمذي في زكاة الكروم أنها تخرص كما يخرص النخل، وإنما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - النخل أصلًا لوجهين: أحدهما أن خيبر فتحت سنة سبع من الهجرة، وبعث إليها - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن رواحة ليخرصها كما سيأتي، فكان خرص النخل (٧) معروفًا عندهم فلما فتحت الطائف كان العنب عندهم (٨) فيها كثيرًا فجعل خرصه


(١) من (م).
(٢) في (ر): أمرنا.
(٣) "مختصر سنن أبي داود" للمنذري ٢/ ٢١١.
(٤) ٣/ ٤٩ (٢٠٤٤).
(٥) "المجموع" ٥/ ٤٥١.
(٦) كذا في الأصول. ولعل هناك انقطاعا.
(٧) زاد في (م): معه.
(٨) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>