للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كخرص النخل المعروف عندهم.

وثانيها: أن النخل كان عندهم أكثر وأشهر فصارت أصلًا لكثرتها.

(وتؤخذ زكاته زبيبا) فيه أن الخرص يكون (١) بالعنب ثم يقدر بالزبيب؛ لأن الأعناب تتفاوت وإذا [قدر بالزبيب] (٢) أخذت زكاته زبيبًا؛ لأنه حال الكمال وحين الادخار والمؤنة التي تلزم تجفيف (٣) الرطب والعنب إلى حين الإخراج على رب المال؛ لأن الثمرة (٤) كالماشية ومؤنة الماشية ورعيها والقيام بها إلى حين الإخراج على ربها.

وفي الحديث دليل على أن غير الرطب والعنب كالزرع والزيتون لا مدخل للخرص فيه، ولا خلاف في الزرع، وأما الزيتون فلا خرص فيه على المذهب وإن قلنا بالضعيف (٥) أن الزكاة تجب فيه وإنما اختص الخرص (٦) بالرطب والعنب لأن ثمرة النخل مجتمعة في عروقه والعنب في عناقيده فيظهر للخارص وبهذا قال أحمد ومالك، وقال (٧) الزهري: والأوزاعي والليث [يخرص الزيتون] (٨)؛ لأنه ثمر تجب فيه الزكاة فيخرص كالرطب والعنب، وأجيب بأن الزيتون لا نص في


(١) سقط من (م).
(٢) في (ر): قدرنا زبيبًا، والمثبت من (م).
(٣) في (ر): تخفيفًا.
(٤) في (ر): العمرة.
(٥) في (م): بالضعف.
(٦) من (م).
(٧) سقط من (م).
(٨) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>