للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وولده، والمملوك هو كالعبد (١) لعدم وجوب الفطرة عليه؛ لأن المملوك لا يملك، وإن ملَّكه سيده وعلى القول الضعيف أنه يملك إذا املكه سيده عبدًا لا تجب فطرته عليه أيضًا؛ لضعف ملكه، ولا على سيده لزوال ملكه عنه بالتمليك، وكذا لا يجب على المكاتب فطرة نفسه لرقه (٢)، ولا على زوجته وعبده إلا على وجه ضعيف.

(زاد موسى بن إسماعيل: والذكر والأنثى) كما تقدم.

[١٦١٤] (حدثنا الهيثم بن خالد (٣) الجهني) وهو ثقة (٤) تفرد عنه أبو داود.

قال: (حدثنا حسين بن علي بن الوليد الجعفي) قال أحمد: ما رأيت أفضل منه ومن سعيد بن عامر (٥) (عن زائدة) بن قدامة حجة صاحب سنة (٦) قال: (حدثنا (٧) عبد العزيز بن أبي رواد) (٨) واسم أبي رواد (٩) مضمون، ويقال: أيمن بن بدر المكي ثقة مرجئ عابد.

(عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من شعير أو) صاعًا من (تمر أو سُلت) بضم السين المهملة، وسكون اللام بعدها


(١) في (م): كالغلة.
(٢) و (٣) من (م).
(٤) "تهذيب الكمال" ٣٠/ ٣٧٨.
(٥) "تهذيب الكمال" ٦/ ٥٥١.
(٦) "الجرح والتعديل" ٣/ ٦١٣.
(٧) من (م).
(٨) و (٩) في (م): داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>