للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مثناة تحت نوع من الشعير فهو كالحنطة في ملاسته (١)، وكالشعير في برودته وطبعه (أو زبيب) وفيه: دليل على جواز إخراج السلت للتصريح به في الحديث، لكن رواه النسائي من رواية أبي سعيد (٢). أو صاعًا من سلت [قال: ثم شك سفيان بعد فقال: دقيق أو سلت] (٣). وقد ذكر في هذا الحديث والذي بعده بيان أنواع الجنس الذي يجزئ إخراج الفطرة منه، وهو كل قوت يجب إخراج العشر منه.

قال ابن الرفعة: وهو ثلاثة عشر جنسًا: الزبيب، والتمر، والقمح والشعير، [والأرز، والعدس، والحمص، والباقلاء، واللوبيا، والدخن والذرة، والجلبان، والماش بعضها منصوص عليه] (٤) في الخبر، والباقي مقيس عليه (٥). انتهى. ولم يذكر السلت المنصوص عليه فيها.

(قال عبد الله: فلما كان عمر وكثرت) بالثاء المثلثة (٦) بعد الكاف (الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء) أي: مكان صاع من الشعير ونحوه، وهكذا (٧) الحديث حكم فيه مسلم في كتاب "التمييز" (٨) على عبد العزيز بن (٩) أبي رواد فيه بالوهم،


(١) في (ر): ملامسه.
(٢) في (م): شعبة.
(٣) من (م).
(٤) سقط من (م).
(٥) في (ر): بالمثلثة.
(٦) "كفاية النبيه" ٦/ ٤٠.
(٧) في (ر): هذا.
(٨) "التمييز" ص ٢١١.
(٩) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>