للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأفصح (١) الرد عليه. قال ابن عبد البر: قول ابن عيينة عندي أولى ولا أعلم في القمح خبرًا ثابتًا، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتمد عليه، ولم يكن البر بالمدينة في ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه فلما كثر في زمن (٢) الصحابة رووا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير وهم الأئمة، فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا (٣) إلى قول مثلهم، ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من قمح. انتهى (٤).

وهذا نصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية.

[١٦١٥] (حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي) الزهراني الحافظ نزيل بغداد (قالا: حدثنا حماد) بن زيد (عن أيوب (٥)، عن نافع قال: قال عبد الله: فعدل الناس بعد) بني على الضم؛ لأنه قطع عن الإضافة تقديره فلما كان زمن معاوية عدل الناس بعد إخراج صاع من شعير إلى (نصف صاع من بر) فيه حجة لعثمان بن عفان وابن الزبير ومعاوية أنه يجزئ نصف صاع من البر خاصة.

(قال) نافع: (وكان عبد الله) بن عمر (يعطي التمر، فأعوز أهلَ) بالنصب (المدينة التمرُ) بالرفع.


(١) في (ر): أوضح.
(٢) سقط من (م).
(٣) من (م).
(٤) "التمهيد" ٤/ ١٣٧، "الاستذكار" ٩/ ٣٦٠.
(٥) في (م): أبي أيوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>