للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الجوهري (١): أعوزه الشيء إذا احتاج إليه فلم [يقدر عليه (٢)] (٣) (عامًا) منصوب على الظرفية، أي: في عام (٤).

(فأعطى الشعير) فيه أن من قدر على التمر لا يخرج الشعير، ويدل على ما اختاره أحمد بن حنبل ومالك وغيرهما أن التمر خير من الشعير؛ لما روى الإمام أحمد بإسناده إلى (٥) أبي مجلز (٦)، قال: قلت لابن عمر إن الله أوسع، والبر أفضل من التمر، فقال: إن أصحابي سلكوا طريقًا، وأنا أحب أن أسلكه (٧). وظاهر هذا أن جماعة أصحابه كانوا يخرجون التمر، فأحب ابن عمر موافقتهم وسلوك طريقهم، وأحب أحمد أيضًا الاقتداء بهم؛ ولأن التمر فيه قوت وحلاوة، وهو أقرب تناولًا وأقل كلفة فكان أولى (٨).

والأصح عند الشافعي أن الشعير خير من التمر، [لأنه أبلغ في الاقتيات، وأن التمر خير من الزبيب، ويؤخذ من هذا أن الشعير خير من الزبيب؛ لأنه خير من التمر] (٩) الذي هو خير منه (١٠).


(١) زاد في (م): أي.
(٢) "الصحاح في اللغة" (عوز).
(٣) في (ر): يعدل فيه. والمثبت من (م)، و"الصحاح".
(٤) في (م): تمام.
(٥) في (م): عن.
(٦) في (م): مخلد.
(٧) انظر: "المغني" ٤/ ٢٩١ - ٢٩٢.
(٨) رواه ابن بطة من طريق الإمام أحمد في "الإبانة الكبرى" (٩٩).
(٩) سقط من (م).
(١٠) "الأم" ٢/ ٩٢ بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>