للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦١٦] (ثنا القعنبي) قال: (ثنا [داود بن قيس]) (١) الفراء الدباغ المزني، كان ثقة من العباد (٢) (عن عياض) بكسر العين المهملة (ابن عبد الله) بن سعد بن أبي سرح العامري.

(عن أبي سعيد الخدري، قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله [زكاة الفطر]) (٣) هذا حكمه الرفع لإضافته للوقت الذي كان فيه رسول الله فيهم، وفيه إشعار باطلاعه - صلى الله عليه وسلم - على ذلك وتقريره عليه ولا سيما في هذِه الصورة التي كانت توضع عنده وتجمع بأمره وهو الآمر بقبضها وتفريقها.

(عن كل صغير أو كبير حر أو مملوك صاعًا من طعام) قال الخطابي وغيره: قد كانت لفظة الطعام تستعمل على ما ذكر أهل العلم عندهم عند الإطلاق على الحنطة خاصة (٤) حتى إذا قيل: أذهب إلى سوق الطعام. فهم منه سوق القمح، وإذا غلب العرف دلت اللفظة عليه، ويدل عليه قوله على إثره ([أو صاعًا من أقط] (٥): أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب) فعدد أصناف الأقوات عندهم في الحضر والبدو لم يذكر البر (٦) باسمه الأخص وهو أفضل أقواتهم اكتفاءً بما تقدم من اسمه وهذا أولى مما قال بعضهم: أن الطعام عام وأن ما


(١) في (م): قيس بن داود.
(٢) "تهذيب الكمال" ٨/ ٤٤١.
(٣) من (م).
(٤) انظر: "مختصر سنن أبي داود" المرفق معه "معالم السن" ٢/ ٢١٨.
(٥) من "السنن".
(٦) في (ر): البزر. والمثبت من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>