للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعده من ذكر عطف الخاص على العام؛ لأن عطف الخاص على العام لا يكون غالبًا إلا فيما إذا كان الخاص أفضل أنواع العام (١) كقوله تعالى: {وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} (٢) بعد ذكر الملائكة؛ لكونه أفضلهم، وأيضًا فأصل العطف يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر ما بعده، وإذا ثبت أن الطعام البر ففيه دليل لما قاله مالك والشافعي، والجمهور أنه لا يجزئ (٣) في فطرة البر إلا صاع (٤) (٥) خلافًا لأبي حنيفة في تجويزه نصف صاع (٦).

(فلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حتّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا) هكذا رواية مسلم (فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى المِنْبَرِ) زاد ابن خزيمة: وهو يومئذ خليفة ([فَكانَ فِيما كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قال: ] (٧) إِنِّي أَرى أَنَّ مُدَّيْنِ) فيه تصريح بأن هذا رأي رآه؛ لا أنه سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - (مِنْ سَمْراءِ) بفتح السين (٨) وإسكان الميم والمد هي الحنطة، ونسبت إلى (الشام) لأن غالب برهم كان من الشام فأضيفت (٩) إليها.


(١) في (ر): قبله.
(٢) البقرة: ٩٨.
(٣) في (م): يجوز.
(٤) في الأصول: صاعًا. والمثبت الصواب.
(٥) انظر: "الاستذكار" ٩/ ٣٥٧، و"الأم" ٢/ ٨٩.
(٦) انظر: "المبسوط" ٣/ ١٢٥.
(٧) من (م).
(٨) في (م): المهملة.
(٩) في (م): فأضيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>